القاهرة - أ ش أتقدم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الاثنين بطعن امام محكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءة انس الفقى وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق فى قضية قيامهما بانفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية.
واستند المستشار عماد عبدالله المحامى العام للنيابة فى مذكرة الطعن بالنقض التى اعدها المستشار عماد عبدالله المحامى العام تحت اشراف المستشار على الهوارى المحامى العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا الى 18 سببا لنقض الحكم لما به من قصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت مذكرة النقض الى ان الحكم استند فى قضائه بالبراءة على قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 بتكليف الوزراء بابراز ثلاثة او اربعة اعمال ايجابية خلال الخمس سنوات الاخيرة ليتولى رئيس مجلس الوزراء التنويه عنها فى احد البرامج التليفزيونية لمواجهة الدعاية السلبية ضد الحكومة، على الرغم من ان هذا القرار خلا مما يثير الى الحصول على اموال من وزارة المالية من قسم الاحتياطيات الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة الاعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لاعمال الرئاسة وهو محل الاتهام الوارد بأمر الاحالة بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
وأوضح ان الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الاول على ان فعله كان تفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 بوصفه المخاطب بتنفيذه على خلاف الثابت بهذا القرار اذ ان المخاطب به كل وزير فيما يخصه فى حصر اهم انجازات وزارته وان يتولى رئيس الوزراء عرضها فى احد البرامج التليفزيونية بينما يتولى وزير الاعلام اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون أن يتضمن قرار مجلس الوزراء اى تكليف آخر لوزير الاعلام بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
وأوضحت المذكرة ان الحكم استند فى قضائه ببراءة المتهم الاول على ان فعله يتفق مع ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 2010/4/28 فيما تضمنه من فترات زمنية رغم ان الفترة الزمنية التى حددها قرار مجلس الوزراء عن ابراز عدد من الاعمال الايجابية لكل وزارة هى خمس سنوات سابقة على صدور القرار كحد اقصى، بينما الفترة التى طلب عنها المتهم الاول الاموال التى انفقها كانت من عام 1981 حتى عام 2010، ومن عام 2004 حتى عام 2010 ولم يفطن الى دلالة هذه الفترات ان الفترة الاولى هى فترة عمل الرئيس السابق وأن الفترة الثانية هى فترة عمل الحكومة السابقة للحزب الوطنى بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال .
وأوضحت أن الحكم استند فى قضائه ببراءة أنس الفقى إلى أن أحكام قانون إتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 وتعديلاته بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تتيح له الأفعال التى أرتكبها ، رغم أن أحكام هذا القانون تخلو مما يبيح الحصول على أموال من وزارة المالية وإنفاقها فى الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لإعمال الرئاسة بما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون وتأويله. وأشارت إلى أن الحكم استند فى القضاء ببراءة الفقى على أن كتابيه الموجهين لرئيس مجلس الوزراء بطلب تعزيزات مالية لإبراز إنجازات الحكومة - يتفقان مع مهمة جهاز التليفزيون وفقا لقانون إتحاد الإذاعة والتليفزيون بعرض السياسة العامة للدولة ، على الرغم من أن هذا القانون لم يرخص لوزارة الإعلام الصرف من الميزانية العامة على إبراز إنجازات الحكومة ، من أن المستقر عليه قانونا فى النظم السياسية أن مفهوم الدولة يختلف عن مفهوم الحكومة فالدولة كيان شامل يتضمن جميع السلطات العامة والشعب بينما الحكومة ليست إلا جزاء من سلطات الدولة ، كما أن الدولة كيان أكثر ديمومة مقارنة بالحكومة المؤقتة بطبيعتها ، كذلك فإن السلطة التى تمارسها الدولة هى سلطة مجردة تعبر عن الصالح العام بينما تعكس الحكومة تفضيلات حزبية أيدولوجية معينة ترتبط بشاغلى مناصب السلطة التنفيذية فى وقت معين.
وتضمنت المذكرة أن الحكم استند فى قضائه ببراءة الفقى على أن طلبه وحصوله على المال العام محل الجريمة تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم أن الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس الوزراء لم يصدر موافقة للمتهم الأول على صرف هذه الأموال بل أحال طلبه إلى المتهم الثانى للافادة بالرأى على النحو الثابت بكتاب مجلس الوزراء المؤرخ 2010/5/23 ولو كان رأى مسئولية رئيس الوزراء وتصدى له وليس أن يقضى براءة جميع المتهمين بما يعيبه بالفساد فى الإستدلال الذى أسلمه للخطأ فى تطبيق القانون .
وأشارت إلى أن الحكم استدل فى قضائه بالبراءة على أن أوجه إنفاق الأموال موضوع القضية لم تشبها شبهة سوى ثلاثة عقود قيمتها الإجمالية مبلغ 681ر529 ألف جنيه أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب الوطنى ، ونفى مسئولية المتهم الأول عنها بإعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع الأخبار بإتحاد الإذاعة والتليفزيون ، على الرغم أن الثابت بالأوراق صدور موافقة المتهم الأول على هذا الصرف ، كما أقر بذلك بالتحقيق وأمام المحكمة بما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الإستنتاج .
وذكرت النيابة فى طعنها أن الحكم أمام قضاءه بالبراءة على أن الفقى لم يتلق أية مكافآت عن أعمال الصرف مع الدعاية الإنتخابية بما يبرىء ساحته، رغم أنه وفقا لأحكام المادة 116 من قانون العقوبات فإن جريمة الإضرار العمدى تتحقق ولو لم يترتب على الجريمة أى نفع شخصى للموظف العام الجانى بما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وأشارت إلى أن الحكم لم يتناول شهادة شهود الإثبات ومنهم "رئيس الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة المالية" الذى شهد بأن محددات الإنفاق من قسم الإحتياطيات العامة بالباب الثانى من موزانة الدولة هى مواجهة المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والإلتزامات المستجدة، وأن إبراز إنجازات الحكومة ووزاراتها المختلفة والرد على معارضيها ومنتقدى سياساتها ليس حدثا إستثنائيا أو طارئا كما أنه لايعد إلتزاما قوميا أو حتميا، فلا يبيحه قانون الموازنة العامة كما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الإستدلال والخطأ فى تطبيق القانون.